الحطاب الرعيني

491

مواهب الجليل

أو ليست منها فانظره مع ما تقدم والله أعلم . وقال ابن عرفة : ولذات الرق ولو قبل البناء صغيرة شهران وخمس ليال . ابن زرقون : رواية ابن العطار لا عدة عليها قبل البناء وإن أطاقت الوطئ شاذة ، وعلى المعروف إن صغرت عن سن الحيض حلت بشهرين وخمس ليال . الباجي والشيخ عن الموازية : إن بلغت ولم تحض أو كانت يائسة ولم يؤمن حملها فثلاثة أشهر ، وإن أمن فلمالك كذلك وأشهب شهران وخمس ليال وغيرهن . قال ابن زرقون بها : إن حاضت فيها وإن استريبت بحس بطن فبزوالها اتفاقا فيهما ، وإن لم تحض فيها من عادتها فيها فالمشهور ترفع لتسعة أشهر . أشهب وابن الماجشون وسحنون : لثلاثة أشهر وإن لم تحض ومثلها يحمل ففي حلها بشهرين وخمس ليال أو بثلاثة أشهر قولا ابن القاسم وأشهب انتهى . وانظر قوله : وإن لم تحض ومثلها يحمل إلى آخره كأن هذه طريقة ابن زرقون وهي مخالفة لما قدمه عن الباجي والشيخ عن الموازية والله أعلم . فقول المصنف : وإن لم تحض فثلاثة أشهر يحمل على من بلغت سن المحيض ولم تحض أو كانت يائسة ، سواء كان يمكن حملها أم لا ، كما قال الشيخ ابن أبي زيد في الرسالة : وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر . وقول المصنف : إلا أن ترتاب أي بتأخر الحيض فتؤخر إلى تسعة كما قال في الرسالة بعد أن ذكر عدة الحرة : والأمة من الوفاة ما لم ترتب الكبيرة ذات المحيض بتأخره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة . انتهى والله أعلم ص : ( وإن أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره ) ش : قال في كتاب الطلاق السنة